السيد محمد سعيد الحكيم
86
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
إذا أرادت الإتيان به أول اليوم ، فإذا كانت وظيفتها الغسل اغتسلت كما في الكثيرة والمتوسطة أول اليوم - وطافت من غير وضوء ، وإذا كانت وظيفتها الوضوء أتت به قبل الطواف وأجتزأت به لصلاته . ( مسألة 237 ) : لا تتوقف صحة الصوم من المستحاضة على القيام بوظائفها المتقدمة للصلاة ، بل يصح منها مع التفريط بالوظائف المذكورة . وكذا قراءة العزائم ، ودخول المساجد ، وإن كان الأحوط وجوباً عدم دخول الكعبة الشريفة لها حتى مع القيام بالوظائف . بل الظاهر عدم جواز مسّ المصحف لها ، وأما لو اضطرت له - ولو لتوقف رفع هتك المصحف عليه - كان عليها تجديد الوظائف المتقدمة له مع تيسرها ، ومع تعذرها فالأحوط وجوباً الانتقال للتيمم . ( مسألة 238 ) : غسل الاستحاضة كغسل الجنابة والحيض في الكيفية ، ويجزئ هو عنهما وعن غيرهما من الأغسال كما تجزئ عنه بقية الأغسال . وكذا يجزئ الإتيان بغسل واحد بنية الجميع ، نظير ما سبق في المسألة ( 191 ) من الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة .